قامت زوبعة اخيرا على التعديلات الدستورية المزعمة و فى الحقيقة رغم كل الكتابات لكنى لم افهم ماهى بالتحديد التعديلات الدستورية و افترض انه حال الكثير من المصريين ما هى هذه التعديلات المقصودة ولماذا كل هذه المعارضة ولماذا تصر الحكومة عليها
هذا ما دعانى للببحث عنها و ادراجها فى نقاط مختصرة كالتالى::
التعديلات المقترحة على 34 مادة من الدستور
هذا ما دعانى للببحث عنها و ادراجها فى نقاط مختصرة كالتالى::
التعديلات المقترحة على 34 مادة من الدستور
وهى المواد الآتى ذكرها :المواد 1 - 4 - 5 - 12 - 30 - 33 - 37 - 56 - 59 - 62 - 73 - 74 - 76 - 78 - 82 - 84 - 85 - 88 - 94 - 115 - 118 - 127 - 133 - 136 - 138 - 141 - 161 - 173 - 179 - 180 - 194 - 195 - 205
مع اضافة نص ينظم حماية الدولة من الأرهاب
أولا: المواد 1، 4، 12 الفقرة الأولي و 24، و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73، 180
تعديل المادة الأولي يؤكد مبدأ المواطنة بديلاً عن تحالف قوي الشعب العاملة، أما بشأن المواد الأخري المطلوب تعديلها فأنها تنصرف علي الاساس الاقتصادي للنظام الذي يقيمه الدستور، ويستهدف التعديل على هذا النحو أن يكفل لكل جيل حرية اختيار النظام الاقتصادي الذي يستجيب لما يستجد من تطورات الحياة.
تعديل المادة الأولي يؤكد مبدأ المواطنة بديلاً عن تحالف قوي الشعب العاملة، أما بشأن المواد الأخري المطلوب تعديلها فأنها تنصرف علي الاساس الاقتصادي للنظام الذي يقيمه الدستور، ويستهدف التعديل على هذا النحو أن يكفل لكل جيل حرية اختيار النظام الاقتصادي الذي يستجيب لما يستجد من تطورات الحياة.
ثانيا: إضافة فقرة ثالثة للمادة الخامسة
يهدف إلي حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس ملبياً لمبدأ المواطنة، ومتفقاًً مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
ثالثا: المادتان 62، 94
أن طلب تعديل هاتين المادتين يستهدف أن يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلاً أفضل للأحزاب السياسية في مجلس الشعب والشوري، بحيث يتمكن المشرع من تعديل النظام الانتخابي وفقا للتطور والتغيير في المجتمع
.رابعاً: المادة 74
أكدت اللجنة علي أهمية التعديل الذي تضمنه طلب السيد رئيس الجمهورية في شأن المادة ا
لمذكورة، فالنص علي الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقرر فيها وذلك بأن يكون الخطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشوري، فهذه الضمانات تتفق بوجه عام مع تلك التي قررتها المادة 16 من الدستور الفرنسي.
أكدت اللجنة علي أهمية التعديل الذي تضمنه طلب السيد رئيس الجمهورية في شأن المادة ا
لمذكورة، فالنص علي الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقرر فيها وذلك بأن يكون الخطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشوري، فهذه الضمانات تتفق بوجه عام مع تلك التي قررتها المادة 16 من الدستور الفرنسي.
خامساً: المادة 76
الفقرتين الثالثة والرابعة رأت اللجنة أن طلب التعديل يأتي تتويجاً لما حققه تعديل تلك المادة سنة 2005 من أقرار مبدأ انتخابات رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر وبما ما من شأنه أن يدعم نشاط الأحزاب لإثراء التعددية الحزبية طبقاً لصريح المادة 5 من الدستور.
الفقرتين الثالثة والرابعة رأت اللجنة أن طلب التعديل يأتي تتويجاً لما حققه تعديل تلك المادة سنة 2005 من أقرار مبدأ انتخابات رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر وبما ما من شأنه أن يدعم نشاط الأحزاب لإثراء التعددية الحزبية طبقاً لصريح المادة 5 من الدستور.
سادساً: إضافة فقرة ثانية للمادة 78
تؤكد اللجنة أن طلب التعديل في هذا الخصوص يستهدف تحقيق الوضوح في تحديد بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية، بعد إعلان انتخابه منعاً للتداخل بين مدة الرئاسة وتلك التي يليها.
تؤكد اللجنة أن طلب التعديل في هذا الخصوص يستهدف تحقيق الوضوح في تحديد بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية، بعد إعلان انتخابه منعاً للتداخل بين مدة الرئاسة وتلك التي يليها.
سابعاً:المواد 82 و 84 الفقرة الأولي و 85 الفقرة الثانية المادة 82
إنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، حيث يتولي نائب رئيس الجهورية الرئاسة مؤقتاً مباشرة مهامة، وقد تضمن طلب التعديل بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية.أما المادة 84 فإنها تحدد من يتولي الرئاسة مؤقتاً في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل إلي رئيس مجلس الشعب، إذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن طلب التعديل الإ يباشر من يحل محل الرئيس في الحالات السابق ذكرها بعض السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية، كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور.
إنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، حيث يتولي نائب رئيس الجهورية الرئاسة مؤقتاً مباشرة مهامة، وقد تضمن طلب التعديل بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية.أما المادة 84 فإنها تحدد من يتولي الرئاسة مؤقتاً في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل إلي رئيس مجلس الشعب، إذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن طلب التعديل الإ يباشر من يحل محل الرئيس في الحالات السابق ذكرها بعض السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية، كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور.
ثامناً: المادة 88
يتضمن طلب تعديل الدستور في هذا الشأن تنظيم الإشراف علي العملية الانتخابية كما تأخذ به العديد من الديمقراطيات، وفي مقدمتها الدستور الهندي، الذي يعطي مسؤولية الإشراف علي الانتخابات إلي لجنة عليا تتوفر لأعضائها ضمانات الاستقلال والحيدة.
يتضمن طلب تعديل الدستور في هذا الشأن تنظيم الإشراف علي العملية الانتخابية كما تأخذ به العديد من الديمقراطيات، وفي مقدمتها الدستور الهندي، الذي يعطي مسؤولية الإشراف علي الانتخابات إلي لجنة عليا تتوفر لأعضائها ضمانات الاستقلال والحيدة.
تاسعاً: المادتان 115، 118
الفقرة الأولي تري اللجنة أن طلب التعديل في هذا الخصوص من شأنه تدعيم اختصاصات مجلس الشعب في مجال الرقابة علي السلطة التنفيذية، وفي هذا الإطار يجئ طلب التعديل ليسمح للمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة، وكذلك تقليل المدة بين نهاية السنة المالية وعرض الحساب الختامي علي مجلس الشعب حتي يتمكن البرلمان من رقابة الحكومة، وكانت المواد السابقة لا تسمح بتعديل الموازنة الإ بموافقة الحكومة.
الفقرة الأولي تري اللجنة أن طلب التعديل في هذا الخصوص من شأنه تدعيم اختصاصات مجلس الشعب في مجال الرقابة علي السلطة التنفيذية، وفي هذا الإطار يجئ طلب التعديل ليسمح للمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة، وكذلك تقليل المدة بين نهاية السنة المالية وعرض الحساب الختامي علي مجلس الشعب حتي يتمكن البرلمان من رقابة الحكومة، وكانت المواد السابقة لا تسمح بتعديل الموازنة الإ بموافقة الحكومة.
عاشراً: المواد 127، 133، 136 فقرة أولي و 194، 195
تري اللجنة أن تعديل هذه المواد يهدف إلي تعزيز سلطة البرلمان وتدعيم اختصاصات مجلسي الشعب والشوري من وجوه عدة:
أن يترتب علي صدور قرار مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة أن تقدم الحكومة استقالتها دون حاجة إلي
تري اللجنة أن تعديل هذه المواد يهدف إلي تعزيز سلطة البرلمان وتدعيم اختصاصات مجلسي الشعب والشوري من وجوه عدة:
أن يترتب علي صدور قرار مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة أن تقدم الحكومة استقالتها دون حاجة إلي
اللجوء إلي الاستفتاء
أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون الحاجة إلي استفتاء الشعب وذلك بالمقابل لما يتضمنه التعديل المقترح من عدمه اللجوء إلي الاستفتاء عند سحب مجلس الشعب الثقة من رئيس مجلس الوزراء
أن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تشكيل الحكومة برنامج الوزارة إلي مجلس الشعب الذي يكون له حق قبوله أو رفضه
. منح مجلس الشوري اختصاصات تشريعياً في حدود معينة مع وضع أسلوب لحل ما قد ينشأ من خلاف بينه وبين مجلس الشعب.
: تحديد القوانين المكملة للدستور تحديداً حصرياً حيث أن عدم التحديد الحصري لتلك القوانين جعلتها عرضي للحكم بعدم الدستورية نتيجة عدم التعريف الواضح للقوانين المكملة للدستور.
حادي عشراً: إضافة فقرة ثانية للمادة 138 والمادة 141
يتضمن طلب التعديل أن تضاف فقرة ثانية للمادة 138 تقرر أن يمارس رئيس الجمهورية اختصاصته المنصوص عليها في المواد 108 و 146 و 148 و 151 بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الأخر فضلاً عن ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلي المادة 74، وكذلك تضمن الطلب تعديل المادة 141 حيث يشترك رئيس مجلس الوزراء في تعين الوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم ونوهت اللجنة إلي أن هذا التعديل يأتي تعزيزاً للوجه البرلماني في نظام الحكم نظراً لخضوع أعمال الحكومة لرقابة البرلمان.
ثاني عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة 161.
رأت اللجنة أن هذه الإضافة تستهدف تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحيتها التنفيذية حيث أنه من الأفضل أن يترك للأجهزة المركزية مجرد اتخاذ القرارات الهامة، وأن يعهد للأجهزة اللامركزية بكثير من الصلاحيات التنفيذية لكونها قريبه من الواقع المحلي وبحكم معرفتها الأكثر بحقائق هذا الواقع بشرط الإ تمس هذه الصلاحيات المصالح العليا والدائمة للدولة.
ثالث عشر: المادة 173 والفصل السادس من المادة 179
ينصرف طلب التعديل في هذا الخصوص إلي تعزيز استقلال السلطة القضائية وسائر الهيئات القضائية بمباشرة شئونها علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسة رئيس الجمهورية يرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية التي تطلب التنسيق فيما بينها بدلاً عن المجلس الأعلي المنصوص عليها في المادة 173، وفي هذا الإطار أيضا تضمن طلب التعديل إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يتتبع ذلك من إلغاء محكمة القيم ونقل الاختصاصات
التي كانت موكلة إليها إلي جهات القضاء.
و من شأن تعديل المادة 179 أن يمنح الشرطة سلطات شاملة في القبض على الأشخاص،-.
يمنح سلطات واسعة في مراقبة الاتصالات الخاصة،
ويتيح لرئيس الجمهورية أن يتجاوز المحاكم العادية ويحيل الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب إلى محاكم عسكرية ومحاكم خاصة .
وسوف يؤدي تعديل المادة 179 إلى تمهيد الطريق لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يقوِّض مبدأ حرية الفرد [المادة 41 (1)]، وخصوصية المسكن [المادة 44]، وخصوصية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال [المادة 45 (2)]
ينصرف طلب التعديل في هذا الخصوص إلي تعزيز استقلال السلطة القضائية وسائر الهيئات القضائية بمباشرة شئونها علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسة رئيس الجمهورية يرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية التي تطلب التنسيق فيما بينها بدلاً عن المجلس الأعلي المنصوص عليها في المادة 173، وفي هذا الإطار أيضا تضمن طلب التعديل إلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يتتبع ذلك من إلغاء محكمة القيم ونقل الاختصاصات
التي كانت موكلة إليها إلي جهات القضاء.
و من شأن تعديل المادة 179 أن يمنح الشرطة سلطات شاملة في القبض على الأشخاص،-.
يمنح سلطات واسعة في مراقبة الاتصالات الخاصة،
ويتيح لرئيس الجمهورية أن يتجاوز المحاكم العادية ويحيل الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب إلى محاكم عسكرية ومحاكم خاصة .
وسوف يؤدي تعديل المادة 179 إلى تمهيد الطريق لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يقوِّض مبدأ حرية الفرد [المادة 41 (1)]، وخصوصية المسكن [المادة 44]، وخصوصية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال [المادة 45 (2)]
رابع عشر: إضافة نص ينظم حماية الدولة من الأرهاب
تنوه اللجنة بأن الاتجاه التشريعي الذي تأخذ به حالياً معظم الديمقراطيات الراسخة في إصدار قانون خاص أو نصوص خاصة تكفل للدولة مواجهة ظاهرة الأرهاب التي يعاني منها العالم المعاصر في إطار الشرعية الدستورية العادية، دون اللجوء إلي القوانين الاستثنائية بإعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ. ونوهنت اللجنة أيضاً بما تأخذ به الدول التي أصدرت قوانين لمحافكة الأرهاب من ضرورة التوازن بين اتساع سلطات البوليس وجهات التحقيق لمواجهة أخطار الأرهاب وكفالة الحماية الواجبة للحقوق والحريات العامة.
خامس عشر: المادة 205
يأتي طلب تعديل هذه المادة ترتيباً علي التعديلات السابقة في شأن اختصاصات مجلس الشوري وذلك بالإضافة علي التعديلات التي ستطرأ علي المادتين 62 و 88.
و السؤال هنا هل هذه التعديلات لنا ام علينا؟
يأتي طلب تعديل هذه المادة ترتيباً علي التعديلات السابقة في شأن اختصاصات مجلس الشوري وذلك بالإضافة علي التعديلات التي ستطرأ علي المادتين 62 و 88.
و السؤال هنا هل هذه التعديلات لنا ام علينا؟


No comments:
Post a Comment